الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٢ - بيان
شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث و إن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله.
بيان
الاستهلال و الإهلال صوت الصبيّ بالبكاء حين ولادته
[٣٤]
١٦٤٨١- ٣٤ التهذيب، ٩/ ٣٩١/ ٣/ ١ الحسين عن السراد التهذيب، ٦/ ٢٧١/ ١٤١/ ١ ابن محبوب عن الكافي، ٧/ ١٥٦/ ٤/ ١ التهذيب، ٩/ ٣٩١/ ٣/ ١ السراد عن عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل و صاح في الميراث و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة قلت فإن كانتا امرأتين قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
[٣٥]
١٦٤٨٢- ٣٥ التهذيب، ٦/ ٢٨٤/ ١٨٧/ ١ ابن عيسى عن الحسن بن موسى عن شعر عن الغنوي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.
[٣٦]
١٦٤٨٣- ٣٦ التهذيب، ٦/ ٢٧٠/ ١٣٥/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.